صلاة التطوع
( و هي أفضل تطوع البدن ) لحديث ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( وَ اعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ ) ( رواه ابن ماجه ) .
( بعد الجهاد ) لقوله تعالى : { فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَـٰهِدِينَ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَـٰعِدِينَ دَرَجَة } ( النساء 96 ) . و حديث : مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( الْجِهَادُ عَمُودُ الْإِسْلَامِ ، وَ ذُرْوَةُ سَنَامِهِ ) ( مسند احمد بن حنبل ) .
( و العلم ) تعلمه و تعليمه قال أبو الدرداء ( العالم و المتعلم في الأجر سواء و سائر الناس همج لا خير فيهم ) .
( و افضلها ما سن جماعة ) لأنه أشبه بالفرائض .
( و آكدها الكسوف ) لأنه صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( فعلها و أمر بها ) .
( فالاستسقاء ) لأنه صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( كان يستسقي تارة و يترك أخرى ) .
( فالتراويح ) لأنها تسن لها الجماعة .
( فالوتر ) لحديث بريدة مرفوعا ( مَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا ) ( رواه أحمد ) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا ) ( مسند احمد بن حنبل ) .
( و أقله ركعة ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ) ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .
( و أكثره إحدى عشرة ) لحديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( كَانَ يُصَلِّي مِنْ باللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ ) ( متفق عليه ) .
( و أدنى الكمال ثلاث بسلامين ) لأن ابن عمر ( كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته ) .
( و يجوز بواحد سردا ) لحديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُوتِرُ بِثَلاثٍ لا يُسَلِّمُ إِلا فِي آخِرِهِنَّ ) ( المستدرك على الصحيحين ) .
( و وقته ما بين صلاة العشاء , وطلوع الفجر ) لحديث أَبِي سَعِيدٍ، أَنّ النَّبِيَّ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: ( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا ) ( رواه مسلم ) , و حديث خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ الْعَدَوِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ، وَ هِيَ الْوِتْرُ ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاةِ الْفَجْرِ ) ( رواه أبو داود و الترمذي و ابن ماجه ) .
( و يُقنَت فيه بعد الركوع ندبا ) لأنه صح عنه صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ من رواية أبي هريرة و أنس و ابن عباس و عن عمر و علي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع ( رواه أحمد و الأثرم ) .
( فلو كبر و رفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز ) لحديث أبي بن كعب ( أن النبي صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كان يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ ) ( رواه أبو داود ) . و روى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر و كان إذا فرغ من القراءة كبر و رفع يديه ثم قنت و قال أبو بكر الخطيب الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة .
( و لا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ) لأن عمر رضي الله عنه ( قنت بسورتي أبي قال ابن سيرين كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله الأولى : اللهم إنا نستعينك و نستهديك و نستغفرك و نتوب إاليك و نؤمن بك و نتوكل عليك و نثني عليك الخير كله , و نشكرك و لا نكفرك . الثانية : اللهم إياك نعبد و لك نصلي و نسجد و إليك نسعى و نحفد نرجو رحمتك و نخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق . و مما ورد اللهم هدنا فيما هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت و بارك لنا فيما أعطيت و قنا شر ما قضيت إنك تقضي و لا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت ربنا و تعاليت ( رواه أحمد و لفظه له ) , و الترمذي و حسنه , من حديث الحسن ابن علي قال علمني رسول الله صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كلمات أقولهن في قنوت الوتر ( اللهم اهدني , إلى و تعاليت ) و ليس فيه و لا يعز من عاديت و رواه البيهقي و أثبتها فيه .
( اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك , و بعفوك من عقوبتك و بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) لحديث علي ( أنه صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك إلى آخره ) ( رواه الخمسة ) و الروايتان بالإفراد و جمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء .
( ثم يصلي على النبي صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ) لحديث الحسن بن علي السابق و في آخره ( و صَّلَىَ اللهُ عَلَى محمد ) ( رواه النسائي ) و عن عمر الدعاء موقوف بين السماء و الأرض , لا يصعد منه شيء حتى تصلى على نبيك ( رواه الترمذي ) .
( و يؤمن المأموم ) إن سمعه لا نعلم فيه خلافا قاله إسحاق . و لحديث ابن عباس .
( ثم يمسح وجهه بيديه هنا , و خارج الصلاة ) إذا دعا , لعموم حديث عمر ( كان النبي صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) ( رواه الترمذي ) , و لقوله صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ في حديث ابن عباس ( فَإِذَا فَرَغْتَ ، فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ ) ( رواه أبو داود , و ابن ماجه ) .
( و كره القنوت في غير الوتر ) حتى في الفجر , لحديث مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و أبي بكر و عمر و عثمان و علي ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين أكانوا يقنتون في الفجر ؟ قال ( أي بني محدث ) ( رواه أحمد و الترمذي و صححه ) . و عن سعيد بن جبير قال : أشهد أني سمعت ابن عباس يقول ( إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ) ( رواه الدارقطني ) .
( و أفضل الرواتب سنة الفجر ) لحديث عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( رَكْعَتَا الْفَجْرِ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ) ( رواه أحمد و مسلم و الترمذي و صححه ) و عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ، وَ إِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ ) ( رواه أحمد وأبو داود ) .
( ثم المغرب ) لحديث عبيد مولى النبى صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أنه سئل أكان رسول الله صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يأمر بصلاة بعد المكتوبة فقال نعم بين المغرب و العشاء .
( ثم سواء . و الرواتب المؤكدة عشر : ركعتان قبل الظهر و ركعتان بعدها و ركعتان بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء و ركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر ( حفظت عن رسول الله صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغداة و كانت ساعة لا أدخل على النبي صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فيها , فحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر , و أذن المؤذن صلى ركعتين ) ( متفق عليه ) .
( و يسن قضاء الرواتب , و الوتر ) لأنه صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( قضى ركعتي الفجر حين نام عنها و قضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر و قيس الباقي ) . و عن أَبِي سَعِيدٍ مرفوعا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ ) ( رواه ابو داود ) .
( إلا ما فات مع فرضه و كثر فالأولى تركه ) لحصول المشقة به , إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها .
( و فعل الكل بالبيت أفضل ) لحديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِي بُيُوتِكُمْ ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ ، إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ ) ( رواه مسلم ) لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضا .
( و يسن الفصل بين الفرض و سنته بقيام أو كلام ) لقول معاوية ( إن النبي صَّلَىَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج ) ( رواه مسلم ) .
( و التراويح عشرون ركعة برمضان ) الثابت عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ , انه صلاها احدى عشرة ركعة مع الوتر جماعة , لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ ( كَانَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً ) ( رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده ) . و عن يزيد بن رومان ( كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث و عشرين ركعة ) ( رواه مالك ) و عن أبي ذر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ جمع أهله و اصحابه فَقَالَ : ( إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) ( رواه أحمد و الترمذي و صححه ) .
( و وقتهما ما بين العشاء و الوتر ) لحديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) ( متفق عليه ) .
( و صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَرْفَعُهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ) ( رواه مسلم ) .
( و النصف الأخير أفضل من الأول ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ، فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ وَ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ وَ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟ ) ( رواه مسلم ) . و حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَهُ : ( أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام ، وَ أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ يَقُومُ ثُلُثَهُ وَ يَنَامُ سُدُسَهُ ، وَ يَصُومُ يَوْمًا وَ يُفْطِرُ يَوْمًا ) ( صحيح البخاري ) .
( و التهجد ما كان بعد النوم ) لقول عائشة رضي الله عنها الناشئة القيام بعد النوم و قال الإمام أحمد : الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة و من لم يرقد فلا ناشئة له و قال هي أشد وطءاً أي تثبتا تُفهِم ما تقرأ و تَعي أذنك .
( و يسن قيام الليل ) لحديث أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ، وَ هُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ، وَ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ ، وَ مَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ ) ( رواه الحاكم و صححه ) .
( و افتتاحه بركعتين خفيفتين ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ) ( رواه أحمد و مسلم و ابو داود ) .
( و نيته عند النوم ) لحديث أَبِي الدَّرْدَاءِ ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَ هُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَ كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ) ( رواه أبو داود و النسائي ) .
( و يصح التطوع بركعة ) قياسا على الوتر قال في الإقناع مع الكراهة .
( و أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم ) لحديث عِمْرَانَ بن حصين الأزدي ، قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ قَاعِدٌ ، فَقَالَ : ( مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَ مَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَ مَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ) ( متفق عليه ) أما المعذور فأجره قاعدا كأجره قائما للعذر .
( و كثرة الركوع , و السجود أفضل من طول القيام ) غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف , لحديث سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ ) ( صحيح مسلم ) , و امره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ في غير حديث رواهن أحمد و مسلم و أبو داود و عنه طول القيام أفضل لحديث جَابِرٍ مرفوعا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ : ( أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ) ( رواه أحمد و مسلم و الترمذي ) , و عنه التساوي اختاره الشيخ تقي الدين و قال التحقيق أن ذكر القيام و هو القراءة أفضل من ذكر الركوع و السجود و نفس الركوع و السجود أفضل من نفس القيام فاعتدلا .
( و تسن صلاة الضحى ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : ( أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ بِثَلَاثٍ ، بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَ أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ ) . و أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ : ( أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ بِثَلَاثٍ ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ ، بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَ صَلَاةِ الضُّحَى ، وَ بِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ ) ( رواهما مسلم ) .
( غِبّاً ) بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض , لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ ( يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ لَا يَدَعُهَا وَ يَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ لَا يُصَلِّيهَا ) ( رواه أحمد و الترمذي و قال حسن غريب ) .
( و أقلها ركعتان ) لحديث و ( وَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى ) .
( وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم أربعا ) كما في حديث عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ ( يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا ، وَ يَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ) ( رواه أحمد و مسلم ) و ( صلاها ستا ) كما في حديث جابر بن عبد الله ( رواه البخاري في تاريخه )
( و أكثرها ثمان ) لحديث أُمِّ هَانِئٍ ، قَالَتْ : ( دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ يَوْمَ جُمُعَةٍ ، فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ ) ( رواه الجماعة ) .
( و وقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ) نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ابْنَ آدَمَ ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ ) ( رواه الخمسة إلا ابن ماجه ) .
( و أفضله إذا اشتد الحر ) لحديث الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ ، رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى ، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ ، إِنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ( صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ ) ( رواه مسلم ) .
( وتسن تحية المسجد ) لحديث عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ الْأنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ : ( إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ) ( رواه الجماعة ) .
( و سنة الوضوء ) لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ قال لِبِلَالٍ عِنْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ : يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ ) ( متفق عليه ) قال الحميدي : الدف الحركة الخفيفة و السير اللين . قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ : دَفَّ نَعْلَيْكَ يَعْنِي تَحْرِيكَ .
( و إحياء ما بين العشائين . و هو قيام الليل ) قال الإمام أحمد : قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر و عن قتادة عن أنس في قوله تعالى { كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } ( الذاريات 17 ) قال كانوا يصلون فيما بين المغرب و العشاء و كذلك { تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ } ( رواه أبو داود ) و عن حذيفة قال ( صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ سَلَّمَ الْمَغْرِب فَلَمَّا قَضَى صَّلَاتَهُ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ، ثُمَّ خَرَجَ ) ( رواه أحمد والترمذي ) .
من كتاب
منار السبيل
تأليف
الشيخ ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان
( منسوخ من المكتبة الشاملة بعد التحقيق و التمحيص و تشكيل الأحاديث من برنامج جوامع الكلم )
سمي القلب